الشيخ الطوسي
436
الخلاف
اليسرى ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى أبو هريرة وجابر أن النبي عليه السلام أتي بسارق ، فقطع يده ، ثم أتي به وقد سرق فقطع رجله ( 2 ) . وكتب نجدة الحروري إلى عبد الله بن عمر : قطع رسول الله يد السارق بعد اليد ، أو رجله بعد اليد ؟ فقال عبد الله : قطع رجله بعد اليد ( 3 ) . وهو إجماع الصحابة . روي ذلك عن أبي بكر وعمر ( 4 ) ولا مخالف لهما . مسألة 30 : إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في الثالثة خلد الحبس ، ولا قطع عليه . فإن سرق في الحبس من حرز وجب قتله . وقال الشافعي : تقطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة . وبه قال مالك ، وإسحاق ( 5 ) .
--> ( 1 ) السنن الكبرى 3 : 180 حديث 289 ، والمغني لابن قدامة 10 : 261 ، والشرح الكبير 10 : 287 ، والمحلى 11 : 354 ، وحلية العلماء 8 : 73 ، والبحر الزخار 6 : 187 . ( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 180 حديث 289 و 290 و 292 ، والسنن الكبرى 8 : 272 ، وتلخيص الحبير 4 : 68 حديث 1782 . ( 3 ) لم أظفر بهذا الحديث في المصادر المتوفرة . ( 4 ) سنن الدارقطني 3 : 185 حديث 304 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 614 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 172 . ( 5 ) الأم 6 : 150 ، ومختصر المزني : 264 ، وحلية العلماء 8 : 73 ، ومغني المحتاج 4 : 178 ، والوجيز 2 : 178 ، والسراج الوهاج : 531 ، والمجموع 20 : 103 ، وكفاية الأخيار 2 : 118 ، والمدونة الكبرى 6 : 282 ، وفتح الرحيم 3 : 51 ، وبداية المجتهد 2 : 443 ، والخرشي 8 : 93 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 172 ، وأسهل المدارك 3 : 180 ، والمبسوط 9 : 166 ، وبدائع الصنائع 7 : 86 ، والنتف 2 : 650 ، والهداية 4 : 248 ، وشرح فتح القدير 4 : 248 ، وتبيين الحقائق 3 : 225 ، وفتح الباري 12 : 99 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 613 .